ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
محمد رأفت الجندى
{..محمد رأفت الجندى..}
الدعم الفنى
الدعم الفنى

عدد المساهمات : 230
تاريخ التسجيل : 31/03/2011




مُساهمةموضوع: ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية ضوابط نظام الإجازات في  قانون الخدمة المدنية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 01, 2017 8:02 pm   #1


ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية


حددت اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، مجموعة من الضوابط لنظام الإجازات، وهي كالتالي :

1. يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

2. يمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

3. يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

- 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة، إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

4. على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وإذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل مادي نقدي يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

5. يستحق الموظف إجازة مرضية، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود التالية:

- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن تجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى سن المعاش.

6. يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوما، لمرة واحدة لأداء فريضة الحج.

7. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل.

8. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد، إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص

9. يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

10. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.





الموضوع الأصلى : ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : محمد رأفت الجندى


{.... توقيع محمد رأفت الجندى ....}

ضوابط نظام الإجازات في قانون الخدمة المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: قاعة وحدة التدريب والجودة والتقويم الشامل-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى