التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
محمد رأفت الجندى
{..محمد رأفت الجندى..}
الدعم الفنى
الدعم الفنى

عدد المساهمات : 230
تاريخ التسجيل : 31/03/2011




مُساهمةموضوع: التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 07, 2017 5:46 pm   #1



التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة

قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا أن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 و المعلمين الخاضعين القانون 155 لسنة 2007
لايوجد ما ينص علي تخفيض التقرير السنوي لمن احيل الي المحكمة التأديبية وهناك فرق بين الاحالة والجزاء ونزول التقرير من عدمه هي سلطة تقديرية للمسئول عن اعداد التقرير فلا يوجد ما يمنع من حصول المحال للمحكمة التأديبية علي مرتبة كفء ولا يوجد ما يمنع من حصوله علي اقل من ذلك يحكم موضوع التقرير السنوي للمعلم
أولا : نص المادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 بالقرار رقم (2840) لسنة 2007
لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :
أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح
ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أتشد في العام الذي يوضع عنه التقرير
ثانيا : نص المادة (27) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2012
لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح
ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام او اي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ – أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة
ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير
ثالثا : بالاطلاع علي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الباب الثالث تقويم الاداء المواد من (25) لبس (28) لم واللائحة التنفيذية للقانون الباب الثالث تقويم الاداء المواد من (67) حتي (87) لم يتم الاشارة من قريب او بعيد لبي لاحالة الي المحكمة الادارية كمانع يمنع تقدير مستوي أداء الموظف بمرتبة كفء او اقل ولكن ماذكر هو التأثير السلبي علي الترقية وبعض الحوافز الشهرية





الموضوع الأصلى : التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : محمد رأفت الجندى


{.... توقيع محمد رأفت الجندى ....}

التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: النشرات والقرارات الوزارية-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى