الفرق بين حق الحضانة للام وحق الولاية التعليمية للاب مع التوضيح للقواعد الحاكمة لاحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين او انفصالهما
كاتب الموضوع
رسالة
{..رأفت الجندى..}
مدير
عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 65
الموقع : www.raafat2.com
موضوع: الفرق بين حق الحضانة للام وحق الولاية التعليمية للاب مع التوضيح للقواعد الحاكمة لاحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين او انفصالهما السبت يونيو 18, 2016 11:01 am
الفرق بين حق الحضانة للام وحق الولاية التعليمية للاب مع التوضيح للقواعد الحاكمة لاحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين او انفصالهما
هل يوجد تعليمات أو شروط تقول ان اللى يتعامل مع التحويلات او التقديمات ولى الأمر الأب قولت له طبعا الأب قالى ايه الدليل انه الاب مش اي شخص اخر بيقولى اثبت ان للأب الولاية التعليمية فقط هناك فرق بين حق الحضانة للام بقوة القانون وبين الولاية التعليمية للآب أولا : طبقا للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2008 بشأن القواعد الحاكمة لاحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين او انفصالهما (1) حق الحضانة للام بقوة القانون حتي يبلغ الصغير او الصغيرة السن المقررة طبقا للمادة 20 فقرة اولي من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 الي ان يقضي بغير ذلك في حالة عرض النزاع علي القضاء (2) ان اختيار نوع التعليم ومستواه يكون للاب باعتباره الولي الطبيعي علي نجله عند بداية التحاقه بالتعليم وعليه اذا كان الطفل في حضانة الام ان يختار للطفل مدرسة قريبة من محل سكن الحاضنة (3) في حالة حدوث نزاع بين الوالدين فان الطالب يظل مقيدا بالمدرسة المقيد عليها ابتداء الي ان يحكم يغير ذلك (4) علي الاب الالتزام بتحويل نجله الي اقرب مدرسة لسكن الام الحاضنة طالما ان التلميذ مازال في سن الحضانة نزولا علي فتوي ادارة الفتوي التعليم بمجلس الدولىة رقم 178 بتاريخ 14/3/2003 ملف رقم 18/21/560 فاذا امتنع الاب يتم التحويل بناء علي طلب الام (5) في حالة رغبة الام استكمال ابنها لتعليمه بالمدارس الخاصة دون الحكومية في خلاف مع رغبة الاب في ذلك تقدم الام تعهدا بتحملها فرق المصروفات بين المدرسة المقيد بها الطالب وبين المدرسة التي يطلب الاب تحويله اليها الي ان تقضي المحكمة تغير ذلك في حالة عرض الموضوع علي القضاء (6) في حالة عرض أي نزاع علي القضاء حول حضانة التلميذ او نوع او مستوي التعليم يستمر الطالب مقيدا بمدرسته حتي يتم الفصل نهائيا في النزاع يمقتضي حكم قضائي له حجته نزولا في فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 812 بتاريخ 25 /9/2002 ملف رقم 54/1/381