القرار الوزارى رقم(397) بتاريخ 30/11/2008 ومواده الثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية مصر العربية وزارة التربية والتعليم مكتب الوزير قرار وزارى رقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008 م وزير التربية والتعليم : بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م وتعديلاته ، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ، وعلى نتيجة اختبارات المعلمين الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من " كادر المعلمين " قــرر المادة الأولى : ينقل المعلمون والموجهون والأخصائيون الإجتماعيون والنفسيون وأخصائيو التكنولوجيا و أخصائيو الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين "وحصلوا على شهادة الصلاحية إلى الوظائف الموضحة فيما بعد ، وذلك بعد التحقق من استيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقى متطلبات التسكين عليها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها وذلك طبقاً لما يلى : 1 – ينقل شاغلو الدرجة الثالثة إلى وظيفة " معلم / أخصائى " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 50% من أجرهم الأساسى . 2 – ينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة " معلم أول / أخصائى أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 75% من أجرهم الأساسى . 3 – ينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة " معلم أول (أ) / أخصائى أول (أ) / موجه " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 100% من أجرهم الأساسى . 4 – ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة " معلم خبير / أخصائى خبير/ موجه أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 125% من أجرهم الأساسى . 5 – ينقل شاغلو الدرجة العالية إلى وظيفة "كبير معلمين / كبيرأخصائيين / موجه عام " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 150% من أجرهم الأساسى . المادة الثانية : يصدر المحافظون – كل فى نطاق اختصاصـه – القرارات اللازمة لنقــل المعلمين وغيرهم ممن تنص عليهـم المادة الأولـى من هذا القرار إلـى الوظيفة المستحقة لكـل منهم ومنحهم بدل الإعتمـاد . وذلك طبقاً لماتنص عليـه المادة السابقة مـع مراعـاة ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفـة واحـدة بحسب أوضاعهـم السابقـة على أن يكون تاريـخ العمل بقرارالنقل واستحقاق بدل الإعتماد اعتباراً من 1/12/2008 . المادة الثالثة : على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم (دكتور يسرى صابر حسين الجمل)