التحويلات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – رسمي ) --------- التحويلات نوعان من وإلى المدرسة
((من المدرسة )) :
-عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبه وموافقة المدير وختم المدرسة . -عمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة .
((إلى المدرسة )) :
خطواتها كالتالي :
موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – في حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .
- التحويل من اختصاص المدراس وتحت مسئوليتها ويتم في حدود القواعد الآتية:- --------------- وجود مكان خال : إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحولات أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الإ داره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
ويستثنى من هذه التعليمات التحولات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي باستمارات التحولات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل . عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة لمدرسه أميريه في بلده تخلو من المدراس الخاصة لابد من التأشير من شئون الطلبه بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
في حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يقدم ولى الأمر حوالة بريدية الى قسم شئون الطلبة والامتحانات فى مرحلة التعليم الأساسى
أما في المرحلة الثانويةالتحويل من خاص الى مدارسة اميرية فمن اختصاص المديرية ( اللجنة المختصة ) بعد تقديم ولى الأمر المستندات المطلوبة لتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية
وفى حاله التحويل من مدارس رسمية إلى مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفى نهاية التحولات
ترسل صوره إلى الإدارة وصورة للمدرسة.
التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – خاص)
تطبق النشره العامه رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثانى فى الحلقه الاولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م . ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظه إلى أخرى مصدقا على ذلك
من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات. تنفيذا للكتاب الدورى رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الامر :-
1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسه المقيد بها من البلد المنقول منها فى المده السابقه على النقل. 2- قرار نقل مقر الاسره حديثا إلى جهة الطالب المراد التحويل إليها. 3- ما يثبت الإقامة السابقه جهة المدرسه الاجنبية. النهائيه لمدير الإدارة المختص.
ب) التحويل من الخاص إلى الرسمى فى مرحله التعليم الثانوى: يتم التحويل طبقا للقرار الوزارى رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامه رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التاليه:-
1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحاله على ولى الآمر أن يثبت :
*اقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده. *نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه وآلا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه. 3- وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده. القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الوارده بالمادتين الأولى والثانية فى القرار 113 لسنه 1988م. الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسميه حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسميه أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل .
جـ)التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفنى :
يسمح للطلاب الذين رسبوا بالمدارس الرسميه أو الخاصه ا بالتحويل فى العام التالى بالمدارس الثانوية الفنيه نظام 3 سنوات (صناعى –زراعى – تجارى) أو الفنيه المتقدمه نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنى المطلوب التحويل إليه ويشترط توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.