ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
رأفت الجندى
{..رأفت الجندى..}
مدير
مدير

عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 65
الموقع : www.raafat2.com




مُساهمةموضوع: ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم Icon_minitimeالخميس نوفمبر 10, 2016 7:00 pm   #1


ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم P_314geoq71

ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم

ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم P_314hjz411

ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم P_3147l18f2

فاكس يوضح أنه بدء العمل بقانون الخدمة المدنية منذ يوم 2 نوفبمر 2016 ، مشيرًا إلى أن السنة المالية وفقا لهذا القانون تبدأ من 1 يوليو و تنتهي 30 يونيو من السنة التالية.

وأشار الفاكس إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية تبدأ التقارير السنوية والاجازات الاعتيادية والعارضة من 1 يوليو حتى 30 يونيو من السنة التالية.

وأكد الفاكس أن الموظف يستحق علاوة دورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7 % من الاجر الوظيفي ، أي منح علاوة دورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 7 % من الاجر الوظيفي اعتبارا من 1 بوليو 2016 .

أما بالنسبة للمعلمين المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 ، فقد أكد الفاكس أنه سيتم منحهم العلاوة الدورية المقررة طبقا للقانون 47 لسنة 78 اعتبارا من 1 يوليو 2016 .

وأفاد الفاكس الرسمي المرسل من مديرية التعليم للادارات التعليمية ، بأن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الاعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.

وأكد الفاكس أنه لا يجوز نقل او ندب او اعارة او منح اجازة اعتيادية للعامل اثناء فترة الاختبار ، ويستحق الموظف اجازة عارضة 7 ايام خلال السنة بحد اقصى يومين في المرة الواحدة ، كما يستحق الموظف من ذوي الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوم دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ، كما يستحق الموظف اجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في حدود 3 أشهر بأجر كامل ، و 3 أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الاجر الوظيفي ، والستة اشهر التالية بأجر يعادل 50 % من اجره الوظيقي ، و75 % من الاجر الوظيفي لمن يجاوز سن الـ50 .

وأوضحت تعليم القليوبية في فاكسها الرسمي ، أنه تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل بحد اقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة ، على أن تيدأ هذه الاجازة من اليوم التالي للوضع ، و يجوز ان تبدأ الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءا على طلب مقدم من الموظفة التي حصلت على اجازة وضع لمدة 3 اشهر طبقا للقانون 47 لسنة 78 ، والاجازة لم تنتهي حتى تاريخ العمل بالقانون 81 لسنة 2016 ، فإنها تستحق اجازة وضع لمدة 4 أشهر.

وأوضح الفاكس أنه يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس اجازة عن ايام الامتحان الفعلية بأجر كامل ، وللموظف الذي جاوز سنه ال50 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

أما عن مراتب الكفاية بالنسبة للتقارير السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، فهي كالتالي : من 90 درجة لـ100 درجة ممتاز، ومن 80 درجة لأقل من 90 درجة كفء، ومن 65 درجة إلى اقل من 80 درجة فوق المتوسط ، و من 50 الى اقل من 65 درجة ضعيف، وكذلك اقل من 50 درجة ضعيف .

وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب قهرية.





الموضوع الأصلى : ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندى


{.... توقيع رأفت الجندى ....}

ضوابط تطبيق الخدمة المدنية على العاملين بالتربية والتعليم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: النشرات والقرارات الوزارية-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى