هل هو من حق الموجه اوالمدير العام رفض طلب العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر؟
إن الترخيص للموظف بالعمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر هو أمر علي الجواز وليس الوجوب فيجوز للسلطة المختصة طبقا للقواعد التي تضعها الترخيص له بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه مقابل نسبة من الأجر..ومن ثم يلزم موافقة التوجيه المختص أو الرئيس المباشر علي الطلب وله أن يرفضه اذا وجدت أسباب للرفض كوجود عجز مثلا