فى هذا السؤال لم اتحدث عنه كثير سوى ان انقل احكام المحكمة الإدارية العليا الأجـابـــــــــــــــة يجوز لجهة الإدارة رفض الاجازة العارضة وفقا لنص القانون، وللأحكام التالية: أن حق الموظف فى الإجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى ، أن طلب الإجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و إنما كان ذلك لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هي رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و اعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب . ( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 ) أن السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ، يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف الحصول على إذن سابق بالغياب .... فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق بالغياب فإنه لا يمكن اعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا الغياب انقطاعا عن العمل بدون إذن مما يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً { يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية}. ( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 ) قضت محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم 626 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة " ان حق الموظف في الإجازة العارضة ليس حقا مطلقا بل هو حق يخضع في وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أو عدم قيامه، فإذا ما قدر الرئيس المسئول، في ضوء اعتياد الموظف عدم احترام مواعيد العمل والانقطاع عنه بغير مبرر، كما هو الشأن بالنسبة إلي المدعى، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ وهو المسوغ لمنحها، وإنما كان ذلك لستر انقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم علي الإدارة أن هي رفضت الموافقة علي مثل هذا الطلب واعتبرت التغيب انقطاعا عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب. بحث وترتيب سعيد حماد