القرار الرسمى للتنظيم والادارة بأحقية ضم سنوات الخدمة للموظفين والمعلمين والغير مدونة بإستمارة 103 ع . ح
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بضم مدة الخدمة للموظفين الغير مدونة فى استمارة ١.٣ ع.ح ، واضاف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى خطابة المرسل للفرعه بالمنيا أن المحكمة الدستورية قضت فى حكم لها بعدم دستورية عبارة ” وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها ” والواردة فى المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الادارية .
وأضاف الجهاز أنه بناء على ذلك فإنه يتم النظر فى ضم المدد الغير مدونة بالاستمارة 103 ع.ح ما لم يكن قد سقط الحق فى حسابها بالنظام الطويل المنصوص ، فى المادة 37 من قانون العاملين المدنين بالدولة . وكان وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، على تنفيذ الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء رقم 410، والخاصة بأحقية ضم مدة الخبرة العملية وحافز أداء التميز لحملة الماجستير والدكتوراة.
وأقرت الفتوى بأحقية أحد المعينين ضمن حملة الماجستير والدكتوراة في ضم مدة الخبرة العملية، وحافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 مع تعميمها على الحالات المماثلة.