مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: الجمعيات التعاونية المدرسية طبقا لنص القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2007 السبت أغسطس 19, 2017 4:52 pm | #1 |
| الجمعيات التعاونية المدرسية طبقا لنص القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2007
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا موجها رسالة هامة خاصة بالجمعيات التعاونية المدرسية طبقا لنص القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2007 من الواقع العملي وليس كلام نظري لمن يريد ان يعمل ومستعد للرد والحوار
أولا : الجمعية تحتاج الي رجال عندهم استعداد للمتابعة فقط ويعتمدون علي رجال المستقبل وهم الطلبة الجمعية تدار تحت مسؤلية مدير المدرسة ويساعده الاخصائي الاجتماعي وعليه تعظيم دور الطالب هو الاساس ولكن للاسف الشديد الكل يتعامل بما يخالف الواقع حكمتم علي الطالب بأنه غير قادر علي الادارة ثانيا : لايجوز مطلقا تأجيرها من الباطن لاحد العاملين بالمدرسة مقابل مبلغ شهري لانه مخالف ثالثا : يتم عمل خاتم باسم المدرسة ويتم طبع دفاترفواتير باسم الجمعية لكي تبيع الجمعية للمدرسة كل ما تحتاجه انشطة المدرسة علي ادارة المدرسة ان تجلس مع المسؤلين عن جميع انشطة المدرسة مجلس الامناء والاتحاد والرياضي والفني والمكتبات ………… الخ وكل مسؤل نشاط يحدد مطالبة في الدراسة القادمة من مطبوعات وملبوسات وكل ما تحتاجه المدرسة وعلي ادارة الجمعية توفير هذه الاصناف بمعرفتها وادخالها الجمعية واضافتها بها رابعا: مع بداية الدراسة يتم البيع من الجمعية الي انشطة المدرسة بفواتير صحيحه ومعتمدة وبعيدا عن الارباح التجارية خامسا : سيقول البعض لا يوجد ارصدة ممكن تمول الجمعيه بقرض حسن لمدة بسيطة ويعاد اصل القرض لاصحابه مع بداية الدراسة سادسا : الرحلات نشاط اساسي من انشطة الجمعية للطالب العضو وخلاف العضو ولا توجد ادني مخالفة لان الجمعيات هي الجهة الوحيدة المستثناة من حساب الخزينة الموحد سابعا : ممكن ان تخدم الجمعية العاملين من خلال شراء لحوم الاضاحي وتوزيعها وهذا ليس مخالف هذا مبدئيا وسننشر بحث كامل باذن الله عن الجمعية من الالف الي الياء{.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|