مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: حافز الريادة او حافز الأنشطة التربوية وكيف تحصل عليه الخميس أغسطس 24, 2017 2:05 pm | #1 |
| حافز الريادة او حافز الأنشطة التربوية وكيف تحصل عليه ======================= حافز الريادة او مايسمى بـ “حافز الأنشطة التربوية ” هو حافز اضافى يصرف لجميع العاملين القائمين بالتدريس والادارة بالمدارس الرسمية على اختلاف مراحلها وأقسامها وموجهى الاقسام والمواد الدراسية والأنشطة وشاغلى وظائف الادارة التعليمية المقيدين بالمجموعات النوعيه التلات التخصصية والهندسية والفنية للتعليم والذى تضم : 1 – وظائف هيئات التدريس بالمدارس : مدرس – اخصائى نشاط – مدرس اول – أخصائى اول نشاط – مشرف نشاط – مشرف نشاط أول – أخصائى تدريس – فنى تدريس – وكيل مدرسة لمادة تخصصية فنية بمدرسة فنية 2 – وظائف الادارة المدرسية : ناظر مدرسة – وكيل مدرسة – مدير مدرسة 3 – وظائف التوجيه الفنى 4 – وظائف الادارة التعليمية مدراء ووكلاء المديريات والاداارات التعليمية – كبير فنيين – المديرون الفنيون ومراحل ورؤساء الاقسام – الاخصائيون الفنيون والمشرفون للتعليم – وجاء هذا بقرار وزير التربية والتعليم رقم 106 لسنة 1992 وتنص المدارة الثانية منه على صرف الحافز الاضافى دفعة واحدة خلال شهر يوليو بالفئات التالية : – الدرجة الاولى الحافز 70 جنيه – الدرجة الثانية الحافز 65 جنيه – الدرجة الثالثة الحافز 60 جنيه – الدرجة الرابعة الحافز 55 جنيه وتنص المادة الثالثة من القرار الوزارى والمعدلة بالقرار رقم 127 لسنة 1992 على شروط صرف الحافز وتتمثل شروط صرف الحوافز الاضافية كالتالى : 1 – أن يكون شاغلا للوظيفة بصورة رسمية ومقيدا على درجة بموازنة الدولة 2 – أن يمون قد عمل بأحد الوظائف المشار اليها 3 – المشاركة والتعاون فى أعمال الانشطة والأعمال المدرسية 4 – الا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية خلال العام الدراسى 5 الحضور 22 يوم عمل فعلى بكل شهر خلال العام الدراسى لكى يصرف الحافز كاملا وفى حالة عدم استيفاء هذا الشرط يصرف الحافز حسب عدد الشهور المستوفاه لشرط 22 يوما منسوبا الى عدد شهور العام الدراسى وتعتبر ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية أيام عمل . ثم صدر القرار الوزارى 181 لسنة 1993 بشأن الحوافز الاضافية لجميع المعلمين وقد نص على نفس ذات الاحكام ونصت المادة الثانية على صرف الحوافز الاضافية وقيمتها كالتالى : – الدرجة الاولى الحافز 75 جنيه – الدرجة الثانية الحافز 70 جنيه – الدرجة الثالثة الحافز 65 جنيه – الدرجة الرابعة الحافز 60 جنيه وللحصول على تلك الحوافز الاضافية لكل من تتوافر لديه الشروط سابقة الذكر رفع دعوى قضائية فى القضاء الادارى للدولة للمطالبة بصرف الحوافز والاوراق المطلوبة لرفع القضية كالتالى : – توكيل عام فى القضايا لمحامى ادارى – افادة بحافز الانشطة والريادة معتمدة من المدرسة والادارة إن امكن – صحيفة احوال الكترونية معتمدة – بيان بمفردات مرتب حديثة معتمدة – صورة بطاقة الرقم القومى وتكون الافاده وجميع الاوراق تكون معتمدة ومختومة
وتوته توته خلصت الحدوته{.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|