مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية السبت أغسطس 26, 2017 6:10 pm | #1 |
| التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بشأن سؤال عن حالة خاصه بمدرس اخد اعتيادي اسبوع نفذ يومين او ثلاث منها ويريد قطع الاعتيادي ويعود للعمل
الاجابة : اولا : الاجازة الاعتيادي يمكن مدها طبقا لنص ن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يتعين علي الموظف الذي يطلب مد اجازته ان يبلغ الرئيس الذي رخص له بالاجازة بأي وسيلة يمكن اثباتها ويتحقق علم الادارة بها قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الي العمل فيما عدا الاجازات الوجوبية عليه ان يتقدم بطلب لمد الاجازة عن طريق احد اقاربه وليس شرط هو شخصيا ويجوز الموافقة علي منحه اجازة لمدة 60 يوما من رصيده السابق اذا كان له رصيد سابق ثانيا : عند قطع الاجازة لاتتم الا بطلب للقطع والعودة للعمل لان الحصول عليها هو واجب علي المعلم فلا يجب الموافقة علي قطع الاجازة الا بناء علي طلب وتوافق علي ذلك الجهة المانحة للاجاز{.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|