التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
رأفت الجندى
{..رأفت الجندى..}
مدير
مدير

عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 65
الموقع : www.raafat2.com




مُساهمةموضوع: التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية  Icon_minitimeالسبت أغسطس 26, 2017 6:10 pm   #1



التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية

قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بشأن سؤال عن حالة خاصه بمدرس اخد اعتيادي اسبوع نفذ يومين او ثلاث منها ويريد قطع الاعتيادي ويعود للعمل

الاجابة :
اولا : الاجازة الاعتيادي يمكن مدها طبقا لنص ن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يتعين علي الموظف الذي يطلب مد اجازته ان يبلغ الرئيس الذي رخص له بالاجازة بأي وسيلة يمكن اثباتها ويتحقق علم الادارة بها قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الي العمل فيما عدا الاجازات الوجوبية
عليه ان يتقدم بطلب لمد الاجازة عن طريق احد اقاربه وليس شرط هو شخصيا ويجوز الموافقة علي منحه اجازة لمدة 60 يوما من رصيده السابق اذا كان له رصيد سابق
ثانيا : عند قطع الاجازة لاتتم الا بطلب للقطع والعودة للعمل لان الحصول عليها هو واجب علي المعلم فلا يجب الموافقة علي قطع الاجازة الا بناء علي طلب وتوافق علي ذلك الجهة المانحة للاجاز





الموضوع الأصلى : التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندى


{.... توقيع رأفت الجندى ....}

التصرف القانوني فى حالة قطع الموظف لاجازته الاعتيادية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: قاعة وحدة التدريب والجودة والتقويم الشامل-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى