مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: معلومات هامة لا غناء عنهما للموظفين تأثير الغياب علي الراتب و الجزاءات والإعفاء منها والتظلم من تقارير الكفاية السبت أغسطس 26, 2017 6:28 pm | #1 |
| معلومات هامة لا غناء عنهما للموظفين تأثير الغياب علي الراتب و الجزاءات والإعفاء منها والتظلم من تقارير الكفاية
ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل فيما يتعلق بكافة النواحي التي يحتاجها الموظف أثناء عمله، حيث كان ينتظر الكثير من الموظفين صدور اللائحة التنفيذية والتي أشار القانون إلي أنها ستوضح كثيراً من مواده بالشرح والإيضاح، وسنوضح تأثير الغياب والجزاء علي راتب الموظف، واحدي طرق إعفاء الموظف من الجزاءات وكذلك التظلم من تقارير الكفاية.
أولاً كيفية احتساب اليوم الجزاء الموقع علي الموظف وأيام الغياب بدون أجر؟
أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في خطابه لمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة، بشأن الإستفسار عما يتبع في كيفية احتساب اليوم الجزاء الموقع علي الموظف، وكذلك أيام الغياب بدون اجر لذات الموظف، وذلك بعد أن تعدل المرتب إلي أجر وظيفي وأجر مكمل، أوضح الجهاز علي أنه، قد استقر الرأي بالجهاز إلي أن مفهوم الأجر في جزاء الخصم ينصرف إلي الأجر الوظيفي دون أن يتعداه إلي الأجر المكمل، إلا أن توقيع الجزاء علي العامل والخصم من الأجر وتأثيره علي ملحقات الأجر، يرتبط بمدي توافر شروط وضوابط استحقاق تلك المزايا ويكون صرفها أو عدمه في ضوء توافر مناط المنح للعامل في ضوء الجزاء الموقع عليه، وكان الجهاز قد أوضح بأن اللائحه التنفيذية للخدمه المدنية وفقاً للمادة 163 تتضمن تنفيذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفي إعتباراً من أجر الشهر التالي لإعلانه.
ثانياً متي يعفي الموظف من الجزاء طبقاً لقانون الخدمة المدنية ؟
عرض جمال علام مدير إدارة الشئون المالية والإدارية سابقاً بالتربية والتعليم، إحدي مواد القانون 81 لسنة 2016 والتي وصفها بأنها هامة جداً لكثير من الموظفين بجميع المصالح الحكومية، حيث قال في حالة ورود أمر للموظف يراه مخالفاً يجب عليه ان يعيـد العرض بمذكرة تسمي إعادة عرض علي الجهة التي أصدرت له الامر، حيث أوضح أن ما يسمي بـ “إعادة العرض” وهي مادة كان منصوص عليها بالقانون القديم 47 لسنة 78 المادة 78 وحالياً بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار علام بأن المادة (58) تنص علي أنه “ولا يعفي الموظف من الجزاء استناداً الي أمر صادر اليه من رئيسه، إلا إذا ثبت ان إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك، صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤلية علي مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
وقال علام التفسير المنطقي لهذه المادة أن كل مسؤل في موقع عمل يرد إليه قرار أو أمر ومطلوب منه أن ينفذه ولكنه يري التنفيذ ينطوي علي مخالفة يجب عليه أن يعد مذكرة تسمي إعادة عرض يوضح فيها للجهة الوارد منها الأمر أو التكليف أبعاد الموقف والمخالفة المترتبة علي التنفيذ.
وأضاف علام أنه اذا أصرت الجهة التي أصدرت التكليف أو الأمر علي التنفيذ هنا يجب عليه الإمتثال والتنفيذ وتقع المخالفة إن وجدت علي الجهة التي أصدرت القرار.
وتابع أنه بناء علي ذلك يجب علي الإدارة إعادة العرض علي المديرية موضحة فيها ملاحظاتها علي النشرة وفي هذه الحالة، إذا استجابت المديرية لرغبة الادارة يكون هذا هو المطلوب اثباته، أما إذا رفضت المديرية تنفيذ رغبة أو وجهة نظر الإدارة وأصرت علي رأيها يتم التنفيذ وفي حالة وجود مخالفة في الأمر تتحملها المديرية ولا علاقة للإدارة بها.
ثالثاً ما هى إجراءات التظلم من تقارير الكفاية للموظفين ؟
أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016 ولائحته التنفيذية كيفية التظلم من التقارير الكفاية والتي يتم تقييم الموظف بها، حيث أوضحت المادة 25 منه أن يتم تقييم أداء الموظف عم كل سنة مالية مرتين علي الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويكون هذا التقويم بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق متوسط أو ضعيف.
وانه بالنسبة لشاغلى وظائف التعليم، فإنه تبعا لنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 ( قانون الكادر)
يكون التظلم من تقرير الكفاية خلال 20 يوم من تاريخ العلم إلى اللجنة التى يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم. ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه. وفى جميع الأحوال يجب البت فى التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ.
أما بالنسبة لشاغلى الوظائف الإدارية، فإنه تبعا لنص المادة 26 من قانون الخدمة المدنية ونصوص المواد 81، 82، 83، 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية فيتم تنفيذ الآتي :-
يكون التظلم من تقرير الكفاية خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه به وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. يكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن إدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض. يتم البت فى التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه. ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها. لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه والبت فيه.
{.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|