ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
رأفت الجندى
{..رأفت الجندى..}
مدير
مدير

عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 64
الموقع : www.raafat2.com




مُساهمةموضوع: ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين Icon_minitimeالسبت سبتمبر 02, 2017 2:19 pm   #1


ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين
======================
يسأل كثير من المعلمين والاداريين عن الأجازة بنصف مرتب بنصف اجر او 65% من الاجر؟
وما هى خطوات القيام بهذه الاجازة وعدد ايام العمل فى الاسبوع ،
وهل من حق مدير المدرسه الاعترض على القيام بهذه الاجازه ؟؟،
وهل من يقوم بهذه الأجازة يحرم من مكافأة الامتحانات؟

اجراءات الحصول على الاجازات والحصول على 65 % من الاجر
يمكن للمعلم التقدم بطلب العمل نصف الوقت والحصول علي نصف الاجر, وتعتمد الاجازة من الادارة التعليمية التابع لها مدرسته
علي ان يحدد فيها مدة الاجازة ( 3 شهور , 6 شهور , 12 شهر ).
علي من يريد أجازة نصف الاجر اتباع الاتى :

اولاً يقدم طلب للسيد الاستاذ/ مدير عام ادارة

ثانيا يرفع الطلب لمدير المدرسة ثم الموجه المختص

ثالثا بعد الموافقة تحضر الخطاب من قسم الاحازات بالادارة للمدرسة

رابعا عمل اقرار القيام بالاجازة

الاجازة لاتؤثر على المكافأة 200 يوم حيث من شروط منح هذه المكافأة حضور 6 شهور من 1-9 حتى 30-6 لابد أن تعمل هذه المدة

انواع إجازة نصف الأجر

للعمل بنظام جزء من الوقت حالتان :-
1- العمل يومان اسبوعيا – بما لايقل عن 9 ايام في الشهر ,, وهنا يحصل علي 50% من الاجر + ثلث قيمة البدل
2- العمل ثلاثة ايام في الاسبوع _ بما لا يقل عن 13 يوم في الشهر ,, وهنا يحصل علي 65% من الاجر + نصف قيمة البدل
يتم الترخيص بهذه الاجازة بمعرفة الادارة التعليمية التابع لها المتقدم للحصول عليها علي اعتبار ان الادارات التعليمية اقرب للعملية التعليمية في مدارسها وانها تراعي عند منحها عدم تأثيرها
علي سير العملية التعليمية في المدرسة
فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة في إجازة نصف الأجر
أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعدم أحقية المعلمين الذين يعملون بنظام جزء من الوقت أو الحاصلين على إجازات بنصف الأجر فى الحصول على الكادر وتحويلهم للعمل الإدارى
بناء على ما جاء بالفتوى بهذه الحالات .
مؤكدا على عدم أحقية الحاصلين على إجازات بنص الأجر والتابعين لقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته فى الحصول على الكادر الخاص بهم وتحويلهم إلى العمل الإدارى
وترك التدريس بالفصول وفى هذه الحالة يتم إلحاقهم بشكل كلى على قانون الخدمة المدنية بكل مواده المطبقة على الإداريين لأن هذه الإجازات ليست وجوبية وغير مدرجه بقانون الكادر .
على الصعيد ذاته وبناءا على هذا القرار تم مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بتطبيق هذا القرار على جميع المعلمين والاخصائيين والتابعين لقانون الكادر


ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين P_6101gb291





الموضوع الأصلى : ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندى


{.... توقيع رأفت الجندى ....}

ضوابط العمل نصف الوقت بنصف الأجر للمعلمين والإداريين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: النشرات والقرارات الوزارية-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى