مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع واستحقاق العاملة بالمدارس التي تعمل فترتين من عدمه الأربعاء سبتمبر 06, 2017 9:19 pm | #1 |
| مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع واستحقاق العاملة بالمدارس التي تعمل فترتين من عدمه
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع واستحقاق العاملة بالمدارس التي تعمل فترتين من عدمه طبقا للمبدأ رقم (242) في شأن مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع طبقا لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل الذي ورد مطلقا دون تقييد واعمالا للقاعدة ان المطلق يؤخذ علي اطلاقه ما لم يرد ما يقيده فأن للعاملة الحق في ساعة رضاعة للطفل الرابع ولا مجال لتقييد بعد مرات الوضع التي تستحق عنها اجازة وضع وعلي ذلك تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة للطفل الرابع وفقا للاحكام المنظمة لذلك وكذلك العاملة التي تعمل في مدرسة نظام الفترتين من حقها الحصول علي ساعة رضاعة لان القانون لم يقيدها بضوابط وهي مطلقة ولا مجال لتقييد المطلق
{.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|