الدعم الفنى
عدد المساهمات : 230 تاريخ التسجيل : 31/03/2011
| موضوع: التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة الثلاثاء نوفمبر 07, 2017 5:46 pm | #1 |
| التقرير السنوي للمحال الي المحاكمة التأديبية لجميع العاملين بالحكومة
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا أن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 و المعلمين الخاضعين القانون 155 لسنة 2007 لايوجد ما ينص علي تخفيض التقرير السنوي لمن احيل الي المحكمة التأديبية وهناك فرق بين الاحالة والجزاء ونزول التقرير من عدمه هي سلطة تقديرية للمسئول عن اعداد التقرير فلا يوجد ما يمنع من حصول المحال للمحكمة التأديبية علي مرتبة كفء ولا يوجد ما يمنع من حصوله علي اقل من ذلك يحكم موضوع التقرير السنوي للمعلم أولا : نص المادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 بالقرار رقم (2840) لسنة 2007 لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أتشد في العام الذي يوضع عنه التقرير ثانيا : نص المادة (27) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2012 لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه ينجاح ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام او اي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ – أ- اذا اتيحت له فرصة التدريب و تخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة ب- اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام او جوزي بجزاءات الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما او اي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير ثالثا : بالاطلاع علي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الباب الثالث تقويم الاداء المواد من (25) لبس (28) لم واللائحة التنفيذية للقانون الباب الثالث تقويم الاداء المواد من (67) حتي (87) لم يتم الاشارة من قريب او بعيد لبي لاحالة الي المحكمة الادارية كمانع يمنع تقدير مستوي أداء الموظف بمرتبة كفء او اقل ولكن ماذكر هو التأثير السلبي علي الترقية وبعض الحوافز الشهرية {.... توقيع محمد رأفت الجندى ....} | |
|
|