الدعم الفنى
عدد المساهمات : 230 تاريخ التسجيل : 31/03/2011
| موضوع: هل يمكن قطع الاجازة الاعتيادي والعودة الي العمل ؟ هل يمكن طلب مدها ؟ السبت أكتوبر 28, 2017 7:04 pm | #1 |
| هل يمكن قطع الاجازة الاعتيادي والعودة الي العمل ؟ هل يمكن طلب مدها ؟
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا ردا على سؤال هام للموظفين : هل يمكن قطع الاجازة الاعتيادي والعودة الي العمل ؟ هل يمكن طلب مدها ؟ الاجابة : أولا : هذا الموضوع ينطوي علي نواحي فنية نلفت نظر المسئولين والموظف العادي اليها ملخصها جواز طلب المد للاجازة ومنع قبول قطع الاجازة والعودة للعمل الا للضرورة القصوي حدث تطور في الاجازة الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لم يكن موجود بالقانون 47 لسنة 78 ولكنه منصوص عليه بالمادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 وهو وجــــــــوب حصول الموظف علي الاجازة الاعتيادي المستحقة له سنويا ولا يرحل الا مقدار الثلث كحد أقصي وبشرط احتياج العمل له ثانيا : يحكم هذا الموضوع نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم يطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث علي الاكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أ صبح حصول الموظف علي الاجازة الاعتيادية علي الوجوب وليس الجواز وبناء عليه يجب اتباع الاتي ثالثا : يحكم هذا الموضوع بالنسبة للمعلم نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ( ….. وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لمصلحة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها (1) يحكم هذا الموضوع نص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ( ….. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو انهاؤها الا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل ) عند حصول الموظف علي اجازة اعتيادية لايجب السماح له بقطعها والععودة الي العمل الا اذا كان هناك امر هام لعودته للعمل لان الموافقة علي قطع الاجازة والعودة للعمل ممكن ان تكون مصوغ لصرف المقابل النقدي عن هذه الايام (2) عند طلب الموظف مد الاجازة الاعتيادية يفضل تلبية رغبته والسماح له بمد الاجازة طبقا لنص المادة (134) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( يتعين علي الموظف الذي يطلب مد اجازته أن يبلغ الرئيس الذي رخص له بالاجازة بأي وسيلة يمكن اثباتها ويتحقق علم الادارة بها قبل انتهاء اجازته بوقت كاف فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الي العمل فيما عدا الاجازات الوجوبية{.... توقيع محمد رأفت الجندى ....} | |
|
|