أولا : لايوجد نص صريح في القوانين الحكومية ولا القرارات الوزارية ينص علي القيام بالاخلاء الاداري للموظف الممتنع عن الاخلاء الارادي ثانيا : الاخلاء الاداري هو اجراء استثنائي يتم اللجوء اليه عند الضرورة في حالة صدور قرار نقل او ندب الي موظف من مكان لاخر ورفضه الاخلاء العادي بمحض ارادته تنفيذ1ا للقرار او النشرة الصادرة بحقه ثالث : علي مدير المدرسة عدم التصدي للاخلاء الاداري من نفسه مهما كانت الاسباب ولكنه يكون ملزم بالتنفيذ بعد صدور امر مباشر وصريح وينص علي صيغة ( يخلي اداريا في حالة رفضه الاخلاء ) من مدير الادارة او وكيل الوزارة حتي لايتحمل المسئولية لانه من المحتمل ان يتضرر المنقول والنيابة الادارية تسألك ماهو سندك القانوني للاخلاء رابعا: لا يلزم ضرورة صدور قرار من الشئون القانونية او تشكيل لجنة بل بناء علي الامر الصادر من رئيس المصلحة وهو مدير الادارة او وكيل الوزارة يتم تنفيذ الاخلاء الاداري خامسا: نفرق بين موظف ليس لديه عهدة ومن لديه عهدة (1) من ليس لديه عهدة في حالة عدم وجود عهده طرفه يكتب في دفاتر الحضور والانصرف تم اخلاء المذكور اداريا بناء علي االامر الصادر من مدير الادارة او وكيل الوزارة وبتم توقيعه بالمدرسه المنقول اليها من غدا (2) في حالة وجود عهدة طرفه يتم اخطارة اولا وتحديد ميعاد للتسليم والمطابقه والجرد قبل التسليم للتأكد من وجود عجز بالعهدة من عدمه وفي حالة عدم الاستجابة يتم اخطارة مرة ثانية ولو علي عنوانه بخطاب مسجل ويحدد فيه ميعاد لفتح المخازن وجرد العهدة والتنبيه عليه بحضوره او تفويض احد اقاربه لينوب عنه وفي حالة عدم حضوره في التوقيت او احد اقاربه المحدد يتم فتح المخازن او الغرف و عمل محضر اثبات حالة وفتح المخازن او المكاتب واجراء الجرد المطلوب وتسليم العهدة لمن حل مكانه وتحرير استمارات بالعجز والزيادة خامسا : في حالة قيامه بالابلاغ انه مريض يتم وقف اجراءات الاخلاء الاداري لحين عودته من الاجازة المرضية وفي حالة استمرار ابلاغه بأنني مريض ومازلت ملازم الفراش للمرة الثانية بتم احالة الخطاب الثاني الوارد من طرفه بالابلاغ الي المدرسة المنقول اليها وهي التي تتولي احالته الي اللجنة الطبية وعند عودته من الاجازة المرضية يعود اليها ويستلم العمل بها ثم بذهب الي المدرسة الاولي بخط سير لتسليم مالديه من عهدة واستلامه اخلاء طرف من المدرسة بتاريخ عودته من الاجازة المرضية ويذكر ان المذكور كان علي قوة المدرسة المنقول اليها من تاريخ ……….. الخلاصة : (1) ليس من الضروري اصدار قرار من الشئون القانونية قبل الاخلاء ولكن يلزم موافقه صريحه من مدير الادارة او وكيل الوزارة (2) ليس من الضروري تشكيل لجنة للاخلاء ممكن ان يتم بمعرفة مدير المدرسة او الموجه المالي او من يكلف بذلك (3) لاعلاقة للاخلاء الاداري بالانذارات اول وثان وثالث لايلزم ذلك هو اعلان صاحب الشأن وطلب التنفيذ منه فقط (4)يجب اخطار صاحب الشأن بالاخلاء ومطالبت بالاخلاء طواعية قبل الاخلاء الاداري