أولا : الاجازة العارضة يحكمها نص المادة (48) من القانون 81 لسنة 2016 للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ثانيا : تاريخ الاعتذار هو تاريخ الانقطاع او الغياب ولكن من المعلوم ان العارضة تقدم بعد العودة من الاجازة وليس مقدما وهو اخطار وليس طلب ولا يلصق عليه طوابع نقابة نهائيا