حقوق وواجبات المعلم في الندب الجزئي أو الندب الكلي بين المدارس
1 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) بين المدرستين عن النصاب الأسبوعي لعدد الحصص المحدد لكل معلم حسب الدرجة الوظيفية في المادة 16 من اللائحة النتفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 م . 2 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) عن مماثلية في التخصص في كلا المدرستين (الأساسية، والمنتدب إليها ). 3 - الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم هو (ثلاث مدارس) بما فيها مدرسته الأساسية . 4 - يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاجتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية :- أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر. ب - إذ بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس). 5 - يكتفى بدفتر تحضير واحد إذا كان المعلم المكلف يدرس نفس المقرر. 6 - يستمر عمل المعلم المنتدب (جزئياً أو كلياً) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها . 7 - المعلم المنتدب كلياً يتم تقويم بطاقة أداءه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية من قبل مدير المدرسة المنتدب إليها مع إشعار مدير مدرسته الأساسية. 8 - المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم الأداء الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه وتأخره من قبل مديري المدارس (المدرسة الأساسية ـ المدارس المنتدب إليها ) كلاً على حده بالتنسيق مع مدير مدرسته الأساسية ويكون لمدير المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية مع إشعار المدارس الأخري .