مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي بالمصالح الحكومية ومن بينها المدارس الأحد ديسمبر 10, 2017 4:06 am | #1 |
| التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي بالمصالح الحكومية ومن بينها المدارس ================= أولا : يحكم هذا الموضوع (1) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 289 لستة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 (2) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي والكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 (3) قرار المحافظ كسلطة مختصة كل محافظ لمحافظته طبقا لنص القانون 155 لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية 8ذ لسنة 2016 وبالنسبة للتأخير يختلف من محافظة لاخري ويبدأ من 15 دقيقة يوميا كما نص قرار محافظ كفرالشيخ رقم 81 لسنة 2004 حتي 30 دقيقة في محافظات اخري 1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه ويسري ذلك علي المدارس 2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بالنسبة للمدارس مدير المدرسة بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة وتحسب كل (7) سبع ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتمادطلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية 3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية 4 ـ علي ادارة الشئون الادارية امساك سجلات خاصة بالتصاريح وحالات التاخير يثبت فيها حالات التصاريح والتاخير المعتمدة ومدتها وابلاغ ادارة شئون العاملين بالمدارس يستخدم دفتر 68 لقيد جميع الاذونات والتأخير {.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|