الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
رأفت الجندى
{..رأفت الجندى..}
مدير
مدير

عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 65
الموقع : www.raafat2.com




مُساهمةموضوع: الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 3:20 am   #1



الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية P_734rwx4c1

1. مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.

2. إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة.

3. عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

4. عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

5. عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

6. عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة او تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف.

7. الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كُلف به، أو الاحتفاظ بصورة أى وثيقة رسمية أو ذات طابع سرى.

8. أن يقضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

9. أن يجمع بين وظيفته وأى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.

10. أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

11. ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.

12. الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون أذن من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك دون إخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.

13. استغلال نفوذه الوظيفى.

14. إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المُتعمد فى أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.

15. إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.

16. أن يقبل أى هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

17. مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعى أو أى فعل يُفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها.





الموضوع الأصلى : الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندى


{.... توقيع رأفت الجندى ....}

الممنوعات على الموظف في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: النشرات والقرارات الوزارية-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى