الاجابة وهي هامة لجميع العاملين بالمدارس والمعاهد والوحدات المحلية والصحية والشئون الاجتماعية
أولا : الاداري موظف محترم يؤدي عمله المكلف به في حدود اختصاصه وهو المسئول عن الدفتر عليه السماح لمن حضر الي مقر العمل بالتوقيع خلال المواعيد المحددة ثانيا : عند انتهاء المواعيد المحددة له رسميا وليس شفويا يجب عليه التشطيب حضور فقط علي من لم يحضر وفتح دفتر التأخير ومدة التأخير يحددها المحافظ كل محافظ في محافظته طبقا لنص القانون 155 لسنة 2007 للتعليم خاصة وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لجميع العاملين بالحكومة ثالثا : لاعلاقة للوزارة بمدة التأخير الذي ينظمها ويضع الضوابط الخاصة بها كل محافظ في محافظته وقد يكون بالتنسيق مع مديرية التنظيم والادارة لانها جهة الاختصاص وكل محافظة تضع ما يناسبها رابعا : بعد انتهاء مدة التأخير عليه ان يقوم بالتشطيب علي كل من لم يحضر من العامل حتي المدير ويتم الترحيل الي دفتر 68 بالنسبة للتأخيرات والغياب لانه مفصل لمجمل دفاتر الحضور والانصراف خامسا : هل مع المعلم او المدير حصانه تمنع من التشطيب عليه بمعرفة الاداري اذا لم يحضر؟ هل المعلم او المدير اعلي درجة من ميري الادارات بدواوين المديريات واغلبهم يكونوا بدرجة كبير ويتم التشطيب عليهم من الاداري المسئول عن الدفاتر بادارة الشئون الادارية بل ويحاسب اذا لم يشطب عليهم