مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: كل ما يخص الموظف ذي الاعاقة من منح لجميع العاملين بالحكومة معلم ومهندس واداري الجمعة فبراير 16, 2018 3:10 pm | #1 |
| كل ما يخص الموظف ذي الاعاقة من منح لجميع العاملين بالحكومة معلم ومهندس واداري
أولا : الاجازات الاعتيادية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحكم هذا الموضوع نص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يستحق الموظف من ذي الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 خمسة واربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ثانيا : تحفيض ساعات العمل اليومية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) يحكم هذا الموضوع نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 - تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الاعاقة طبقا للمادة (2) نص المادة (131) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من 1- الموظف ذي الاعاقة 2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الاعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الاعاقة ثالثا : النقل : ــــــــــــــــــــــــــــــ يحكم هذا الموضوع نص المادة (106) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 علي الوحدة نقل الموظف من ذي الاعاقة داخل الوحدة بناء علي طلبه الي اقرب مكان عمل من محل اقامته مادام يوجد لهذا المكان وظيفة تناسب حالته علي كل من تنطبق عليه احدي هذه المنح وتمتنع جهة العمل عن تيسيرها ان ينسخ هذ المنشور ويتقدم بمذكرة الي مدير الادارة او وكيل الوزارة للجهة التابع لها {.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|