كيفية عمل التقارير السنوية للمعلمين الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 و التقارير السنوية للإداريين
أولا : الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 ( المعلمين ) نص المادة (27) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2012 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 أولا : نص المادة (24) يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الادارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الاداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر ويكون تقويم الاداء بالمراتب الاتية : (1) كفء = من 90 الي 100 (2) فوق المتوسط من 75 الي أقل من 90 (3) كتوسط من 60 الي اقل من 75 (4) دون المتوسط من 50 الي أقل من 60 (5) ضعيف أقل من 50 لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لآحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء في الحالتين الاتيتين (1) اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح (2) اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات من الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير ثانيا : الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يبحكم هذا الموضوع نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لايجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز في الحالات الاتية : (1) اذا وقع عليه جزاء من الخصم من الاجر لمدة او لمدد تزيد علي ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير (2) اذا كان من شاغلي الوظائف القيادية او الوظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير (3) اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتزه بنجاح