حكم بيع التقسيط
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

حكم بيع التقسيط

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
رأفت الجندى
{..رأفت الجندى..}
مدير
مدير

عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 65
الموقع : www.raafat2.com




مُساهمةموضوع: حكم بيع التقسيط حكم بيع التقسيط Icon_minitimeالخميس يناير 11, 2018 2:26 pm   #1


حكم بيع التقسيط
********
البيع بالتقسيط صورة من صور بيع النسيئة، وهو جائز شرعا . فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة . وتجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد، أو آجال محددة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين . والبيع بالتقسيط، يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالناس والإحسان إليهم ، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، إذا لم يزد في الثمن زيادة فاحشة من أجل تقسيط الدين . وهو مباحا اذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجْل الأجَل، ليسدد له المشتري بالتقسيط المؤجل . ولا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط ؛ لأن ذلك ربا محرم ، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري . والله أعلم .






الموضوع الأصلى : حكم بيع التقسيط المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندى


{.... توقيع رأفت الجندى ....}

حكم بيع التقسيط

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجندى التعليمية - مدرسة البارودية - رأفت الجندى :: القسم الإسلامى-
جميع الحقوق محفوظه لمنتدياتـ رأفت الجندى raafat2.hooxs.com©. تصميم وتطوير :ابنـ الاسلامـالرئيسيه |اتصل بنا  | احصائيات |الاعلى