حكم بيع التقسيط ******** البيع بالتقسيط صورة من صور بيع النسيئة، وهو جائز شرعا . فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة . وتجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد، أو آجال محددة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين . والبيع بالتقسيط، يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالناس والإحسان إليهم ، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، إذا لم يزد في الثمن زيادة فاحشة من أجل تقسيط الدين . وهو مباحا اذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجْل الأجَل، ليسدد له المشتري بالتقسيط المؤجل . ولا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط ؛ لأن ذلك ربا محرم ، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري . والله أعلم .