هل يجوز نقل الموظف اﻻداري دون تقدمه بطلب نقل او طلب مدير مدرسة بنقله او قرار ش .ق بنقله
2- هل يلغى قرار النقل بمرور 30 يوم على صدوره
3- هل يــخلي اداري في حالة الرفض
السؤال الاول :- هل يجوز النقل دون التقدم بطلب من صاحب الشأن ؟
اجابة السؤال الاول :-
1- نعم يجوز نقل الموظف عموما دون كتابة طلب منه وذلك لصالح العمل وليس شرط تقدمه بطلب اذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك وهذه رؤية رئيس المصلحة الممثلة في وكيل الوزارة او مدير الادارة ولكن من المفترض ان يتم طبقا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 2- ومن المفترض ان يتم النقل او الندب طبقا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية بناء علي اللجنة الخماسية المشكلة بكل ادارة تعليمية ومديرية وهي لجنتان الاولي للمعلم وجميع الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والثانية للاداريين والفنين وهم باقي العاملين بالتربية والتعليم ولكن للاسف الشديد ربما عدد من المحافظات لا تلتزم بالقرار وحتي المحافظة التي تطبق ربما جزء من الادارات ينفذ ذلك والباقي لايعرفون عن القرار شئ الا الرقم ------------------------------------------------------------------------- السؤال الثاني :---
هل يلغي قرار النقل بعد مرور 30 يوم اذا لم ينفذ ؟ الاجابة :- طبقا لنص المادة الاولي من القرار الوزاري المذكور أحكام عامة البند 6 – يكون أمر النقل ساري المفعول لمدة عام علي الآكثر من تاريخ صدوره لا يتم الالغاء والقرار يصبح ساري لمـــــــــــــــدة عام وواجب النفاذ الا اذا تقدم صاحب الشأن بتظلم الي رئيس المصلحة وهو مدير الادارة او وكيل الوزارة ووافق علي ايقاف النقل لحين بحث التظلم او الالغاء وكذلك المحافظ او الوزير بصفتهما السلطة المختصة