الإجازات الاعتيادية للمعلمين حسب ما نص عليه القانون رقم 155 المنظم للعملية التعليمية
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام . ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى. - المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما. - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما . - المعلم الخبير أربعون يوما . - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما . واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل. فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .