أرسل أحد لموظفين استفسارا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول إستحقاقه الأجر كامل فى حالة حصوله على أجازة وجوبية مثل أجازة الحج ؟
أكد الجهاز أن هناك نوع من الأجازات يستحق عنها الموظف أجره الكامل ” الأساسى + المتغير” بالاضافة للحافز الاضافى ومن بين هذه الأجازة هى الأجازات الوجوبية .
وأضاف الجهاز أن هذه الأجازات مثل أجازة الحج وهى لمدة شهر كامل سواء لزيارة بيت الله الحرام للمسلمين أو لزيارة بيت المقدس للأقباط ، بالاضافة لأجازة الوضع والتى جاءت فى القانون كالتالى “تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية على أن تبدأ هذه الأجازة من اليوم التالى للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص”.
وتعتبر أجازة رعاية الطفل بحد اقصى عامين في المرة الواحدة و لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية من الأجازات الوجوبية