مدير
عدد المساهمات : 1703 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 العمر : 65 الموقع : www.raafat2.com
| موضوع: هل من حق مجلس الامناء والأباء والمعلمين اتخاذ قرار بنقل معلم من المدرسة الثلاثاء سبتمبر 05, 2017 7:37 pm | #1 |
| هل من حق مجلس الامناء والأباء والمعلمين اتخاذ قرار بنقل معلم من المدرسة بدعوى انه يحدث كثير من المشاكل بالمدرسة وغير متعاون مع ادارة المدرسة بالاتفاق مع المدير وبناء على ذلك يقوم التوجية المختص باصدار امر نقل للمعلم دون موافقته ؟ ——————————-
ما قامت به جهة الادارة بناء على قرار مجلس الامناء يعد من قبيل قرارات النقل التعسفي التي قد يتعرض لها بعض الموظفين للتنكيل بهم تحت زعم مقتضيات وصالح العمل ، وذلك للاسباب الاتية :-
اولا : أن رقابة مجلس الأمناء استشارية وليست قانونية فكونه له صفة رقابية لا يعطيه صفة قانونية
فمجالس الأمناء جهة رقابية غير مباشرة تراقب أداء المدرسة وترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية فهي ليست لها سلطة في تطبيق ما تراه وهي تتحرك في إطار القوانين واللوائح الموجودة
وقاونا لايوجد من ضمن اختصاصات مجلس الأمناء نقل معلم خارج المدرسة … فاختصاصات مجلس الأمناء طبقا للمادة رقم ( 10 ) الفصل الثانى بالقرار الوزاري 306 لسنة 2014 بشان اعادة تنظيم مجلس الامناء والأباء والمعلمين تنصى على :-
يمارس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكل مدرسة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، التالية في ضوء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له ويختص بما يلى :- – المساهمة الفعالة مع ادارة المدرسة فى وضع خطة متكاملة لتحقىق اهداف تطوير المدرسة ومتابعة تنفيذها وتذليل الصعوبات التى قد تواجهها . – العمل على دعم العملية التعليمية وتطويرها وتحديثها بمصادر تمويل غير تقليدية عن طريق تشجيع الجهود الذاتية للافراد القادرين ورجال المجتمع المدنى . – التعاون مع ادارة المدرسة فى وضع خطة تنفيذية لصيانة المبانى والمرافق الخاصة بالمدرسة وكذا الاجهزة والادوات والوسائل التعليمية الحديثة . – العمل على دعم الانشطة التربوية بالمدرسة ومتابعة تنفيذها من اجل تنية شخصية الطلاب ومساعدتهم على مواجهة الظواهر السلبية التى يتعرضون لها مثل ( التدخين – الادمان – العنف …. الخ . – العمل على توفير الرعاية والبرامج والانشطة التربوية اللازمة للفئات الخاصة من الطلاب مثل : الفائقين والموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للطلب الغير قادرين . – التعاون بين المدرسة والمؤسسات الاخرى كالجامعات ومراكز الشباب والجمعيات الاهلية والاعلام والثقافة لاستغلال ما يوجد بها من امكانيات تستثمر فى دعم العملية – التعليمية ورعاية الطلاب : ( افنية وملاعب – مكتبات – معامل كمبيوتر – ادوات ) . – تعزيز دور المدرسة فى خدمة البيئة المحيطة والتعامل مع مشكلاتها وطموحاتها من خلال الانشطة المختلفة ( فصول محو الامية – التوعية – نادى صيفى ) . – تقديم الخبرة والرأى لادارة المدرسة فى مختلف المجالات التربوية والتعليمية والمعاونة فى تذليل الصعوبات والمشكلات الطلابية والتعليمية والمشاركة فى برامج تقويم الطلاب . – تقرير صرف اى مبلغ من امواله لتحقيق الخطة التى يقررها المجلس فى حدود الموازنة . -اعداد الحساب الختامى للمدرسة وفق الخطة المقدمة . – اعداد التقرير السنوى الذى يعطى صورة مفصلة عن نشاط المجلس واعمالة والذى يتضمن المشروعات والخدمات التى قام بها او شارك فيها مقرونة بما انفق عليها والصعوبات التى حالت دون تنفيذ ما ورد بخطته .
ثانيا : – الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف طبقا للقانون هما هيئة النيابة الإدارية والجهة الإدارية …. ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين ليس جهة تحقيق او تأديب ووفقا للقاعدة العامة انعقاد الاختصاص للجهات الإدارية – إدارة الشئون القانونية- بالتحقيق مع الموظف عما بدر منه مما يستوجب عقابه. إلا أن المشرع استثنى فئة معينة وهى شاغلي وظائف الإدارة العليا وجعل الاختصاص بالتحقيق معها منعقد للنيابة الإدارية فقط دون غيرها وإلا كان التحقيق باطلا كذلك استثنى المشرع أمر آخر وهو إذا أسفر التحقيق مع الموظف – الذى تم بمعرفة الادارة القانونية – أن المخالفة المنسوبة للموظف من بين المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة- علي الجهة المختصة أن تحيل الأمر للنيابة الإدارية
ثالثا : لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه .. فمن الضمانات التي قررها قانون الخدمة المدنيه رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه للموظف فيما يتعلق بالتاديب و توقيع الجزاء هى:- 1. عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المُبين بالقانون . 2. وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً . 3. عدم جواز إحالة الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة .
رابعا : النقل لم يجيزه القانون باعتباره عقوبة يعاقب العامل بها جراء التحقيقات ولم يدرج من العقوبات المنصوص عليها قانونا .. فطبقا لقانون قانون الخدمة المدنيه رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه فأن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهذه الجزاءات واردة على سبيل الحصر فلا يجوز فرض عقوبة غيرها لم ينص عليها القانون هي :- 1- الإنذار 2 – الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة 3 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين 4 – الإحالة إلى المعاش 5-الفصل من الخدمة وفي هذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم لها ” إن الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها، في نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت لها واستخدمتها أداة للعقاب، وبذلك تكون قد ابتدعت نوعًا من الجزاء التأديبي، لم ينص عليه القانون وأوقعته على المدعى بغير سبب يبرره، ومن ثم كان قرارها مخالفًا للقانون مشوبًا بسوء استعمال السلطة”. وفى حكم اخر ” النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبي لم يرد النص عليه في القانون” . {.... توقيع رأفت الجندى ....} | |
|
|