الدعم الفنى
عدد المساهمات : 230 تاريخ التسجيل : 31/03/2011
| موضوع: ما حكم الميراث الذى دخل فيه الحرام السبت يناير 27, 2018 4:20 pm | #1 |
| ما حكم الميراث الذى دخل فيه الحرام ****************************** السؤال : هل يجوز لأبنأء شخصٍ ما . متعارف عنه أن ماله قد اكتسبه بطرق غير مشروعه أن يرث أبناؤه هذا المال الحرام ؟ ================================== الجواب : فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز ملكية المال الحرام بالإرث ، إذا كان الوارث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام ، وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز على هذا المال مع علمه بحرمة كسبه ؟ ، وعدم إقرار الشارع للوسيلة التي جاء بواسطتها ؟ أم أنه يجوز له أن يأخذه ، والإثم في ذمة المورث الذي سعى في كسبه بطريق محرم؟ فمن العلماء من أباح ملكيته بالإرث ، ومنهم من حرمها ، ولكن الراجح عندنا والموافق لمقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه ، سواء كان مالكه مجهولا أو معروفا ، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام ، فكما لايجوز للمورث الذي سعى لكسب المال الحرام الانتفاع به ، فمن باب أولى أن لا يجوز لوارثه الذي لم يسع فيه ، والموت ليس سببا لإباحة أخذ المال الحرام ، والقول بأن المورث مات والوزر عليه دون الوارث ، لا يغير من حقيقة أن هذا المال جاء بطريق محرم لا يقره الشارع ، أعني حرمة أخذ المال الحرام بالإرث ووجوب رده إلى أهله ، فيما إذا كان رب المال الحقيقي معروف ، وأما إذا كان مجهول كما هو الواقع ، في أغلب الأموال المحرمة في زماننا هذا ، إذ الغالب فيها أن تكون فوائد ربوية أو رشاوى ، أو نحو ذلك مما يصعب معه تحديد المالك الحقيقي ، فالظاهر أنه لا يجوز تملكه بالإرث ، أما إذا كان الورثة فقراء ساغ لهم أن يأخذوا هذا المال إذا كان مجهول المالك ، وليأخذوه على سبيل الصدقة عليهم ، لا على سبيل الميراث. وقال الشيخ ابن عثيمين : قال بعض العلماء : فما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب كالإرث مثلا ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صل الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربما يقوي هذا القول أيضا قوله صل الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة وأعطته لآل النبى : قال ( هو لها صدقة ولنا منها هدية ) فتغير حكم الصدقة فقد كان بالنسبة لها صدقة ، وعندما تملكته وأعطته للنبى فكان بالنسبة للنبى هدية ، ( والله أعلى وأعلم ) {.... توقيع محمد رأفت الجندى ....} | |
|
|